الحر العاملي

317

وسائل الشيعة ( آل البيت )

عبد الله عليهما السلام قالوا : سألناهما عن قوله تعالى : " وأتموا الحج والعمرة لله " ( 1 ) قالا : تمام الحج والعمرة أن لا يرفث ولا يفسق ولا يجادل . أقول : وقد تقدم ما يدل على تفصيل الأحكام المشار إليها في أحاديث الاحرام ( 2 ) والطواف والسعي والتقصير ( 3 ) وغير ذلك ( 4 ) . 10 - باب استحباب المشي في العمرة . ( 19305 ) 1 - عبد الله بن جعفر الحميري في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله ابن الحسن ، عن جده علي بن جعفر قال : خرجنا مع أخي موسى عليه السلام في أربع عمر يمشي فيها إلى مكة بعياله وأهله واحدة منهن مشى فيها ستة وعشرين يوما ، وأخرى خمسة وعشرين يوما ، وأخرى أربعة وعشرين يوما ، وأخرى إحدى وعشرين يوما . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) .

--> ( 1 ) البقرة 2 : 196 . ( 2 ) تقدم في الأبواب 2 و 3 و 23 و 45 من أبواب الاحرام . ( 3 ) تقدم في أكثر أحاديث الأبواب المشار إليها . ( 4 ) تقدم في الأبواب 1 - 8 من هذه الأبواب . الباب 10 فيه حديث واحد 1 - قرب الإسناد : 122 . ( 1 ) تقدم في الباب 32 وفي الحديثين 18 و 34 من الباب 45 من أبواب وجوب الحج .